لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
402
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
69 - نصّ القاعدة : أصالة التخيير « 1 » توضيح القاعدة : إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما إجمالا ، وكان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة ، فلا يمكن فيه الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعيّة ، فلا معنى لمنجّزية العلم الإجمالي في المقام ، وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان الأصول العقليّة والشرعيّة ، وفي المسألة وجوه بل أقوال : 1 - الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا ، واختاره المحقّق الخراساني قدس سرّه « 2 » . 2 - الحكم بالتخيير عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا ، واختاره المحقق العراقي قدس سرّه « 3 » . 3 - جريان البراءة عقلا وشرعا ، واختاره المحقق الخوئي قدس سرّه « 4 » .
--> ( 1 ) - الأصول في علم الأصول : 315 ، وفوائد الأصول 3 : 442 ، وبحوث في علم الأصول 5 : 151 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 355 . ( 3 ) - راجع نهاية الأفكار 3 : 292 - 293 . ( 4 ) - راجع مصباح الأصول 2 : 328 .